إسفسارات وأجوبة

 

أسئله وأجوبه .. وفتاوى لـ الشيخ بن بااز ..

س: إذا كنت أقيم في منطقة جبلية وأريد أن أحج فأي الكتب تنصحونني بقراءتها كي أحج على بصيرة؟
ج: ننصح بقراءة الكتب التي بينت أحكام الحج مثل عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي ، ومثل بلوغ المرام ، ومثل المنتقى. هذه موجودة ومهمة 
، وهناك مناسك فيها كفاية وبركة إذا قرأتها استفدت منها. منها منسك كتبناه في هذا وسميناه (التحقيق والإيضاح لكثير من أحكام الحج والعمرة والزيارة) 
وهو جيد ونافع ومفيد وهناك مناسك أخرى لغيرنا من المشايخ والأخوة مثل منسك الشيخ عبد الله بن جاسر وهو جيد ومفيد.
س: الأخت التي رمزت لاسمها ب. ن. ف. من الدلم تقول في سؤالها: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع؟
ج:من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه:
"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين " ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل 
عليه السلام عن الإسلام ، قال: "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت 
إليه سبيلاً" أخرجه مسلم في صحيحه ، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.




::




من اعتمر مع حجه فلا يلزمه عمرة أخرى
س: حججت حجة فرض ولم أعتمر معها فهل علي شيء؟ ومن اعتمر مع حجه هل يلزمه الاعتمار مرة أخرى؟
ج:إذا حج الإنسان ولم يعتمر سابقاً في حياته بعد بلوغه فإنه يعتمر سواء كان قبل الحج أو بعده ، أما إذا حج ولم يعتمر فإنه يعتمر بعد الحج إذا كان لم يعتمر
سابقاً؛ لأن الله جل وعلا أوجب الحج والعمرة ، وقد دل على ذلك عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على المؤمن أن يؤديها ، فإن قرن
الحج والعمرة فلا بأس ، بأن أحرم بهما جميعاً أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج فلا بأس ويكفيه ذلك ، أما إن حج مفرداً بأن أحرم بالحج مفرداً من الميقات ث
م بقي على إحرامه حتى أكمله ، فإنه يأتي بعمرة بعد ذلك من التنعيم أو من الجعرانة أو غيرها من الحل خارج الحرم ، فيحرم هناك ثم يدخل فيطوف ويسعى ويحلق 
أو يقصر هذه هي العمرة ، كما فعلت عائشة رضي الله عنها فإنها لما قدمت وهي محرمة بالعمرة أصابها الحيض قرب مكة فلم تتمكن من الطواف بالبيت وتكميل
عمرتها ، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وأن تكون قارنة ففعلت ذلك وكملت حجها ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر؛ لأن صو
احباتها قد اعتمرن عمرة مفردة ، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فتحرم بالعمرة من هناك ليلة أربعة عشر ، فذهبت إلى التنعيم وأحرمت بعمرة
ودخلت وطافت وسعت وقصرت ، فهذا دليل على أن من لم يؤد العمرة في حجه يكفيه أن يحرم من التنعيم وأشباهه من الحل ، ولا يلزمه الخروج إلى الميقات ، أما من اعتمر
سابقاً وحج سابقاً ثم جاء ويسر الله له الحج فإنه لا تلزمه العمرة ويكتفي بالعمرة السابقة؛ لأن العمرة إنما تجب في العمر مرة كالحج سواء ، فالحج مرة في العمر ،
والعمرة كذلك لا يجبان جميعاًَ إلا مرة في العمر ، فإذا كان قد اعتمر سابقاً كفته العمرة السابقة فإذا أحرم بالحج مفرداً واستمر في إحرامه ولم يفسخه إلى عمرة، فإنه 
يكفيه ، ولا يلزمه عمرة في حجته الأخيرة ، لكن الأفضل له والسنة في حقه إذا جاء محرماً بالحج أن يجعله عمرة بأن يفسخ حجه هذا إلى عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ، فإذا جاء وقت الحج أحرم بالحج يوم الثامن، هذا هو الأفضل وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع لما جاء بعضهم محرماً بالحج وبعضهم مح
رماً بالحج والعمرة وليس معهم هدي ، أمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، أما من كان معه الهدي فيبقى على إحرامه حتى يكمل حجه إن كان مفرداً ، أو عمرته إن
كان معتمراً مع حجه.



الحج مع القدرة واجب على الفور ..
س: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ 
ج:الحج واجب على المكلف على الفور مع القدرة ، إذا استطاع. قال الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني
عن العالمين "، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام ، وهو واجب مع الاستطاعة ، أما العاجز فلا حج عليه ، لكن لو استطاع ببدنه وماله وجب عليه
، وإذا استطاع بماله ، ولم يستطع ببدنه لكونه هرماً أو مريضاً لا يرجى برؤه فإنه يقيم من ينوب عنه ويحج عنه.




حكم تأخير الحج إلى ما بعد الزواج
س: إذا كان الشاب قادراً على أن يحج فأخر الحج إلى أن يتزوج أو يكبر في السن فهل يأثم؟ 
ج: إذا بلغ الحلم وهو يستطيع الحج والعمرة وجب عليه أداؤهما؛ لعموم الأدلة ومنها قوله سبحانه ا: " ولله على الناس حج البيت من ستطاع إليه سبيلاً 
"([4]) ، ولكن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى مستطيعاً ، إذا كان لا يستطيع نفقة الزواج 
والحج جميعاً فإنه يبدأ بالزواج حتى يعف نفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " متفق على صحته.




س: سمعت من بعض الناس أن الحج قبل الزواج لا يصح فريضة بل لابد من تأدية الفريضة بعد الزواج هل هذا صحيح؟
ج :هذا القول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعد الزواج ، إذا كان قد بلغ الحلم فحجه صحيح ويؤدي عنه الفريضة ، أما إذا حج قبل أن يبلغ فيكون نافلة ،
والبلوغ يحصل بأمور ثلاثة بإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، وبإنزال المني عن شهوة في الليل أو في النهار أو في النوم أو في اليقظة ، إ
ذا نظر أو فكر فأنزل المني يكون بذلك قد بلغ الحلم بإنزال المني عن تفكير أو ملامسة أو احتلام ، وبإكمال خمس عشرة سنة ، وبإنبات الشعر الخشن حول الفرج ، هذه الأمور ا
لثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة جميعاً وتزيد المرأة أمراً رابعاً وهو الحيض فإذا حاضت صارت بالغة ، فإذا حج بعدها أو بعد أحدها على الوجه الشرعي فحجه 
صحيح ويؤدي عنه الفريضة ولو لم يتزوج.





حكم تكرار الحج للرجال والنساء
س: ما رأيكم في تكرار الحج مع ما يحصل فيه من الزحام واختلاط الرجال بالنساء فهل الأفضل للمرأة ترك الحج إذا كانت قد قضت فرضها ،
وربما تكون قد حجت مرتين أو أكثر؟

ج: لاشك أن تكرار الحج فيه فضل عظيم للرجال والنساء ، ولكن بالنظر إلى الزحام الكثير في هذه السنين الأخيرة بسبب تيسير المواصلات ،
واتساع الدنيا على الناس ، وتوفر الأمن ، واختلاط الرجال بالنساء في الطواف وأماكن العبادة ، وعدم تحرز الكثير منهن عن أسباب الفتنة ، نرى 
أن عدم تكرارهن الحج أفضل لهن وأسلم لدينهن وأبعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن ، وهكذا الرجال إذا أمكن ترك الاستكثار 
من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم ، فنرجو أن يكون أجره في الترك أعظم من أجره في الحج إذا كان تركه له بسبب هذا القصد
الطيب ، ولاسيما إذا كان حجه يترتب عليه حج أتباع له قد يحصل بحجهم ضرر كثير على بعض الحجاج؛ لجهلهم أو عدم رفقهم وقت الطواف والرمي 
وغيرهما من العبادات التي يكون فيها ازدحام ، والشريعة الإسلامية الكاملة مبنية على أصلين عظيمين:


أحدهما: العناية بتحصيل المصالح الإسلامية وتكميلها ورعايتها حسب الإمكان.
والثاني: العناية بدرء المفاسد كلها أو تقليلها ، وأعمال المصلحين والدعاة إلى الحق وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام تدور بين هذين الأصلين
وعلى حسب علم العبد بشريعة الله سبحانه وأسرارها ومقاصدها وتحريه لما يرضي الله ويقرب لديه ، واجتهاده في ذلك يكون توفيق الله له سبحانه 
وتسديده إياه في أقواله وأعماله. واسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح أمر الدين والدنيا إنه سميع قريب.


س: بعض الشباب تتوق أنفسهم للحج خاصة في مجال الدعوة والتوجيه لإرشاد الحجاج لكن يخذلهم بعض الناس وبعض العوام يقولون: "من حج 
فرضه يقضب أرضه" أو "اترك المجال لغيرك" فما رأي سماحتكم؟
ج: الأفضل لمن استطاع الحج أن يحج؛ لعموم الأحاديث الدالة على فضل الحج وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ، فإذا كان الحاج من العلماء 
الذين يدعون إلى الله سبحانه ويفقهون الناس في دينهم وفي مناسك حجهم كان ذلك أفضل وأعظم أجراً.
حكم من نوى الحج كل عام ولم يستطع



س: السائل م. ج. – من الرياض يقول في سؤاله: أنوي الحج كل عام ولكن لم أستطع؛ بسبب ظروفي المادية وضيق اليد فهل علي شيء؟ 
ج:الحج إنما يجب مرة في العمر على من استطاع السبيل إليه من المكلفين من الرجال والنساء؛ لقول الله عز وجل: "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "([8]) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله
وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً" أخرجه مسلم في صحيحه ، وقال
عليه الصلاة والسلام: "الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، وبذلك تعلم أيها السائل أنه ليس عليك حج سوى 
مرة واحدة ولو كنت غنياً ، وما بعدها فهو تطوع ، وهكذا العمرة لا تجب على المكلف إلا مرة واحدة إذا استطاع ذلك، وما زاد على ذلك فهو
تطوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ،وتؤتي
الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج وتعتمر" أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: "على 
النساء جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة" ، وفق الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح.





س: أرجو من سماحتكم توضيح الآية: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"([9])


هل الأحسن للمقيم بمكة الطواف بالبيت أم الصلاة أثابكم الله؟ ج: الله تعالى أمر أن يطهر بيته للطائفين والعاكفين وهم القائمون المقيمون في هذا البلد ،
وتطهيره يكون بإبعاد ما لا خير فيه للطائفين والمقيمين وجميع ما يؤذيهم من أعمال أو أقوال أو نجاسة أو قذر وغير ذلك ، يجب تطهير بيته للطائفين 
والراكعين والقائمين والركع السجود ، فيكون ما حول البيت كله مطهراً ليس فيه أذى للعاكف ولا الطائف ولا المصلي ، يجب أن ينزه عن كل ما يؤذي 
المصلين ويشق عليهم أو يحول بينهم وبين عبادة ربهم جل وعلا ، أما تفضيل الصلاة على الطواف أو الطواف على الصلاة فهذا محل نظر ، فقد ذكر
جمع من أهل العلم أن الغريب الأفضل له أن يكثر من الطواف؛ لأنه ليس بمقيم ولا يحصل له الطواف إلا بمكة أما المقيم بمكة فهو نازل مقيم ، وهذا 
الصلاة أفضل له؛ لأن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف ، فإذا أكثر من الصلاة كان أفضل ، أما الغريب الذي ليس بمقيم فهذا يستحب له الإكثار
من الطواف؛ لأنه ليس بمقيم بل سوف ينزح ويخرج ويبتعد عن مكة ، فاغتنامه الطواف أولى؛ لأن الصلاة يمكنه الإتيان بها في كل مكان يعني كل
هذا في النافلة ، أعني: طواف النافلة وصلاة النافلة.



الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما
س: إذا دخل شهر رمضان المبارك ، ذهب كثير من الناس إلى مكة المكرمة بعوائلهم وسكنوا هناك طوال الشهر الكريم ، وقد سمعت من أحد الأخوة أنكم 
يا سماحة الشيخ ، ترون أن التصدق بتكاليف العمرة أفضل من أدائها ، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحاً ، فهل من نصيحة لهؤلاء الذين يذهبون
سنوياً إلى هناك حتى أنها أصبحت مجالاً للمفاخرة والمباهاة عند البعض؟([10])
ج: ليس ما ذكرته صحيحاً ، ولم يصدر ذلك مني ، والصواب أن الحج والعمرة أفضل من الصدقة بنفقتهما لمن أخلص لله القصد ، وأتى بهذا النسك
على الوجه المشروع ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء
إلا الجنة" متفق على صحته ، وقال صلى الله عليه وسلم:
"عمرة في رمضان تعدل حجة " ، متفق على صحته أيضاً. والله ولي التوفيق.



الأفضل لمن حج الفريضة أن يتبرع بنفقة حج التطوع في سبيل الله
س: بالنسبة لمن أدى فريضة الحج وتيسر له أن يحج مرة أخرى هل يجوز له بدلاً من الحج للمرة الثانية تلك أن يتبرع بقيمة نفقات الحج للمجاهدين
المسلمين ، حيث أن الحج للمرة الثانية تطوع ، والتبرع للجهاد فرض؟ أفيدونا جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء ؟
ج: من حج الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العمل أفضل؟ قال
"إيمان بالله ورسوله" قال السائل: ثم أي؟ ، قال: "حج مبرور"([11]) متفق على صحته.
فجعل الحج بعد الجهاد ، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة ، وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: "من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" . ولا شك أن المجاهدين في سبيل الله في أشد الحاجة إلى المساعدة المادية 
، والنفقة فيهم أفضل من النفقة في التطوع للحديثين المذكورين وغيرهما..

س: ما قولكم عن بر الولد والديه بحجة ، وعنده مسجد يحتاج إلى بناء ، هل الأفضل أن يتبرع لبناء المسجد أو الحج عن والديه؟ 
ج: إذا كانت الحاجة ماسة إلى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعاً في عمارة المسجد؛ لعظم النفع واستمراره وإعانة المسلمين 
على إقامة الصلاة جماعة.
أما إذا كانت الحاجة غير ماسة إلى صرف النفقة –أعني نفقة حج التطوع- في عمارة المسجد لوجود من يعمره غير صاحب الحج ، فحجه تطوعاً 
عن والديه بنفسه وبغيره من الثقات أفضل إن شاء الله ، لكن لا يجمعان في حجة واحدة بل يحج لكل واحد وحده.
من مات على الإسلام فله ما أسلف من خير
س: شخص أدى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ، ثم تاب وصلى ، فهل يلزمه الحج مرة أخرى باعتبار أنه ترك الصلاة 
وتارك الصلاة كافر. نرجو الإفادة أثابكم الله؟
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل ، فإن حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الأعمال الصالحة إنما تبطل إذ
ا مات صاحبها على الكفر.
أما إذا هداه الله وأسلم ومات على الإسلام فإن له ما أسلف من خير؛ لقول الله عز وجل في سورة البقرة: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون"([13]) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله 
عن أعمال صالحة فعلها في الجاهلية ، هل تنفعه في الآخرة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" والله ولي التوفيق.



تارك الصلاة لا يصح حجه
س: ما حكم من حج وهو تارك للصلاة سواء كان عامداً أو متهاوناً؟ وهل تجزئه عن حجة الإسلام؟ 
ج: من حج وهو تارك للصلاة فإن كان عن جحد لوجوبها كفر إجماعاً ولا يصح حجه ، أما إذا كان تركها تساهلاً وتهاوناً فهذا فيه خلاف بين أهل العلم منهم 
من يرى صحة حجه ، ومنهم من لا يرى صحة حجه ، والصواب أنه لا يصح حجه أيضاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة 
فمن تركها فقد كفر" ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " ، وهذا يعم من جحد وجوبها ، ويعم من 
تركها تهاوناً ، والله ولي التوفيق.



حج الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام
س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ الحلم يغنيه عن حجة الإسلام؟ 
ج: لا حرج أن يحج الصبي ، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة ، ويؤجر عن حجه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى"([14]) ، وقد قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير: يا رسول الله ألهذا 
حج؟ فقال: "نعم ولك أجر " ، وقال الصحابة كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.










أسئلة وأجوبة في الحج والعمرة


س 1 : ما حكم الحج وما الدليل ؟


ج 1 : واجب وركن من أركان الإسلام , والدليل . قوله تعالى :   وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا   , وقوله - صلى الله عليه وسلم - :إن الله فرض عليكم الحج فحجوا   رواه مسلم   .


س 2 : على من يجب الحج ؟


ج 2 : يجب الحج على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع .


س 3 : ما هي شروط وجوبه ؟


ج 3 : شروط وجوب الحج خمسة وهي : (1) الإسلام (2) والعقل (3) والبلوغ (4) والحرية (5) والاستطاعة


س 4 : ما حكم حج الصبي الذي لم يبلغ ؟


ج 4 : حج الصبي يصح ويثاب عليه ولا يجزيه عن حجة الإسلام فإذا بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى .


س 5 : هل الحج واجب على الفور أو على التراخي ؟ مع الدليل ؟


ج 5 : الحج واجب على الفور إذا تمت شروط وجوبه لقوله تعالى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ     وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ   وقوله - صلى الله عليه وسلم - : تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له   رواه أحمد



س 6 : ما حكم حج من لم يصل ؟


جـ 6 : لا يصح حج من لم يصل لأن أركان الإسلام كل لا يتجزأ . فمن آمن بها عمل بها كلها ومن ترك واحدا منها مع القدرة بطلت وفسدت كلها والصلاة من الإسلام بمنزلة الرأس من الجسد فكما أنه لا حياة لمن لا رأس له فلا دين لمن لا صلاة له والصلاة عمود الدين الإسلامي الذي يقوم عليه وهي شعار المسلم وتكفر الذنوب فأولى بمن لا يصلي أن يتوب إلى الله تعالى ويصلي باستمرار ثم يحج .



س 7 : ما الذي ينبغي لمن أراد الحج ؟


ج 7 : ينبغي له :
أولا : أن يتوب إلى الله توبة نصوحا بعد ترك المعاصي والندم على ما فات منها والعزم على عدم العودة إليها في المستقبل . ثانيا : أن يختار لحجه نفقة طيبة من مال حلال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا . ثالثا : أن يصحب في سفره الأخيار من أهل العلم والطاعة والفقه في الدين ليرشدوه وينفعوه . رابعا : أن يحفظ جوارحه ولسانه عن الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم .


س 8 : ما هو الحج المبرور الذي وعد صاحبه بالمغفرة والجنة ؟


ج 8 : الحج المبرور هو المقبول الذي لا يخالطه معصية بأن يأتي الحاج فيه بالواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات ويحج كما شرع الله وكما حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .


س 9 : ما هو دعاء السفر ؟


ج 9 : الله أكبر ثلاثا -سبحان الله- ثلاثا- سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون . اللهم إنا نسألك في سفرنا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى- اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل- اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد . 


س 10 : ما الذي يقوله المسافر إذا نزل منزلا ؟ ولماذا ؟


ج 10 : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق- إذا قال ذلك لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك .  


س 11 : ما حكم ترك الحج مع القدرة مع الدليل ؟


ج 11 : حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وقد يكون كفرا لقول الله تعالى :   وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ   وفي الحديث   من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا   رواه الترمذي والبيهقي


س 12 : اذكر شيئا من فضائل الحج ؟


ج 12 : من فضائل الحج ما ثبتت به الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة     . 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه     . 
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة   .   
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم   رواه النسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما


س 13 : ما هي خصائص البيت الحرام ؟


ج 13 : من خصائص هذا البيت : (1) أن الصلاة فيه أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد .   . (2) أنه أفضل بقاع الأرض . (3) أنه قبلة المسلمين أحياء وأمواتا في مشارق الأرض ومغاربها . (4) وجوب الحج إليه . (5) أن قصده يكفر الذنوب والآثام وليس لقاصده ثواب دون الجنة إذا اتقى الله تعالى وبر وصدق . (6) أن من دخله كان آمنا . (7) أنه يؤاخذ فيه على الهم بالسيئات قال تعالى : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ   . (8) تحريم قطع شجره الأخضر . (9) تحريم قتل صيده .


س 14 : ما الذي يشرع لمن وصل إلى الميقات في الحج والعمرة ؟


ج 14 : يشرع له أن يتجرد من المخيط إذا كان رجلا وأن يغتسل ويتنظف ويتطيب ثم ينوي الإحرام ويلبس الثياب للإحرام ويتلفظ بما نوى فيقول لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا أو لبيك حجا .


س 15 : ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة ؟


ج 15 : يحرم عليه عشرة أشياء هي : (1) أخذ الشعر من الرجل والمرأة . (2) تقليم الأظافر . (3) الطيب . (4) لبس الثوب المخيط إذا كان رجلا . (5) تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه للمرأة إذا لم يرها أجنبي . (6) قتل صيد البر . (7) عقد النكاح له أو لغيره . (8) الجماع وهو يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول . (9) المباشرة في ما دون الفرج كالقبلة والنظر لشهوة . (10) قطع شجر الحرم ونباته الرطب، وهذا عام للمحرم وغيره .


س 16 : ما الذي يفعل الحاج إذا وصل إلى البيت الحرام ؟


ج 16 : يطوف طواف العمرة سبعة أشواط ثم يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين ثم يخرج إلى المسعى فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة سبعة أشواط ثم يقصر من شعر رأسه ثم يلبس ثيابه العادية إلى اليوم الثامن من ذي الحجة .


س 17 : اذكر صفة الحج باختصار .


ج 17 : يحرم الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة أو قربها من الحرم ثم يذهب إلى منى فيبيت بها ويصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فإذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار إلى عرفة وصلى بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا ثم يجتهد في الدعاء والذكر والاستغفار إلى أن تغرب الشمس .
فإذا غربت سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء حين وصوله ثم يبيت بها إلى أن يصلي الفجر فيذكر الله تعالى ويدعوه إلى قبيل طلوع الشمس ثم يسير منها إلى منى ليرمي جمرة العقبة ثم يذبح الهدي وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة ثم يحلق رأسه ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الحج  .
ثم يرجع إلى منى ثم يبيت بمنى تلك الليالي أي ليلة الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة ويرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يبدأ بالصغرى وهي البعيدة من مكة ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فإذا انتهت تلك الأيام وأراد السفر لم يسافر حتى يطوف بالبيت طواف الوداع سبعة أشواط إلا المرأة الحائض والنفساء فلا وداع عليهما .


س 18 : اذكر أركان الحج ؟


ج 18 : أركان الحج أربعة وهي : (1) الإحرام . (2) والوقوف بعرفة . (3) وطواف الإفاضة . (4) والسعي بين الصفا والمروة .


س 19 : ما هي واجبات الحج ؟


ج 19 : واجبات الحج سبعة وهي : (1) الإحرام من الميقات المعتبر . (2) والوقوف بعرفة إلى الليل . (3) والمبيت بمزدلفة . (4) والمبيت بمنى . (5) والحلق أو التقصير لشعر الرأس والحلق أفضل . (6) ورمي الجمار . (7) وطواف الوداع .


س 20 : ما هي أركان العمرة وواجباتها ؟


ج 20 : أركان العمرة ثلاثة وهي : (1) الإحرام . (2) والطواف . (3) والسعي . وواجباتها شيئان : (أ) الإحرام من الميقات . (ب) والحلق أو التقصير .


س 21 : ما هي سنن الحج ؟


ج 21 : من سنن الحج : (1) الاغتسال عند الإحرام . (2) والتلبية . (3) وطواف القدوم بالنسبة للمفرد أو القارن . (4) والمبيت بمنى ليلة عرفة . (5) والرمل والاضطباع في طواف القدوم .


س 22 : ما حكم من ترك ركنا أو واجبا أو سنة في الحج ؟


ج 22 : حكم من ترك ركنا لم يصح حجه إلا به . ومن ترك واجبا : جبره بدم . ومن ترك سنة فحجه صحيح وليس عليه شيء .


س 23 : ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا أو جاهلا أو ناسيا ؟


ج 23 : من فعل محظورا جاهلا أو ناسيا (فلا حرج عليه ولا فدية) ومن فعل محظورا غير الجماع وقتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة . 
أما في الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم .   . 
وفي الجماع (بدنة) .  


س 24 : ما حكم الحج بالمال الحرام ؟


ج 24 : الذي يحج بالمال الحرام حجه غير صحيح ويعيد الحج بعد التوبة النصوح . 














اخوة الايمان هذه من فتاوي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله اسئلة واجوبة في الحج



س: هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟



ج: لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب .

س: إذا جمعوا مجموعة من الخادمات في سيارة واحدة وذهبوا بهن للحج هل يأثمون ؟ 



ج: الصواب أنهم يأثمون إلا بمحرم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " ، وهو يعم سفر الحج وغيره . وليس على المرأة حج إذا لم تجد محرماً يسافر معها ، وقد رخص بعض العلماء في ذلك إذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مؤمنين ولكن ليس عليه دليل ، والصواب خلافه للحديث المذكور 



. س: هل تعتبر المرأة محرماً للمرأة الأجنبية في السفر والجلوس ونحو ذلك أم لا رواه الإمام أحمد وغيره من حديث عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح . متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : "لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان"

ج: ليست المرأة محرماً لغيرها ، إنما المحرم هو الرجل الذي تحرم عليه المرأة بنسب كأبيها وأخيها ، أو سبب مباح كالزوج وأبي الزوج وابن الزوج ، وكالأب من الرضاع والأخ من الرضاع ونحوهما . ولا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يسافر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم " 



س: ما هو أدنى سن للشاب حتى يكون محرماً للمرأة إذا أرادت السفر ؟

ج: أدنى سن يكون به الرجل محرماً للمرأة هو البلوغ ، وهو إكمال خمسة عشر سنة ، أو إنزال المني بشهوة ، أو إنبات الشعر الخشن حول الفرج ويسمى العانة . ومتى وجدت واحدة من هذه العلامات الثلاث صار الذكر بها مكلفاً ، وجاز له أن يكون محرماً للمرأة ، وهكذا وجود واحدة من الثلاث تكون بها المرأة مكلفة وتزيد المرأة علامة رابعة وهي الحيض ، والله ولي التوفيق .


س: حججت وأنا طالب في الجامعة وأخذت مالاً من والدي لمصاريف الحج وذلك لعدم استطاعتي توفير المال بنفسي ، ولكن والدي كان يعمل آنذاك في أعمال محرمة وأرباح من تلك الأعمال المحرمة ، فهل حجي صحيح أم أعيده؟ 

ج: الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت أديته على الوجه الشرعي ولا يبطله كون المال فيه شبهة أو كسب محرم ؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية ، ولكن يجب على المسلم أن يحذر الكسب الحرام ويتوب إلى الله مما سلف ، ومن تاب، تاب الله عليه ، كما قال تعالى : "وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون"




س : أفيدكم أنني شاب أبلغ من العمر حوالي 32 سنة ومتزوج ولي من الأطفال خمسة ، وشاء الله أن أقع في كثير من الديون حتى أنها بلغت ما يقارب خمسين ألف ريال ، وذلك في إتمام الزواج حسب العادات والتقاليد بمنطقة الباحة ، وحيث إن بعض هذا الدين له ما يقارب من 13 سنة حيث إنني أقيم الآن بمدينة الطائف ومستأجر سكن بمدينة الطائف ومن ذوي الدخل المحدود وحيث أن ظروفي والله يا والدي العزيز لم تساعدني حتى الآن في سداد هذه الديون حيث أقوم بسداد مبلغ أرجع أقترض غيره وذلك لقلة دخلي . وحيث أننا مقبلين على موسم الحج هذا العام ولي رغبة في أداء فريضة الحج هذا العام ، فأرجو من الله ثم منك إفادتي هل إذا حججت دون علم الذين لهم عندي دين علي إثم وأنني لا أستطيع الاستئذان منهم حيث إن بعضهم في الباحة والبعض الآخر في مكة المكرمة وجدة ولا أعرف عنوان أغلبهم وكل منهم له ما يقارب من خمسة آلاف ريال . لذا أرغب من سماحتكم إفادتي في هذا الموضوع على العنوان المذكور وذلك قبل الحج لهذا العام على أن أقوم بالحج من عدمه ؟ وفقكم الله وأطال في عمركم .

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : فإذا كان عندك ما يوفيهم فلا حاجة للاستئذان لكونك قادر على الوفاء ، وإن كان لديك قدرة على الحج والوفاء جميعاً فلا حاجة للاستئذان منهم؛ لأن الحج لمن استطاع إليه سبيلاً. وفق الله الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


س: علي دين وأريد الحج ، فهل يجوز لي ذلك ؟ جزاكم الله خيراً ؟

ج: إذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس ، أما إذا كان المال لا يتسع لهما ، فابدأ بالدين ؛ لأن قضاء الدين مقدم ، والله سبحانه وتعالى يقول : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً " وأنت لا تستطيع ؛ لأن الدين يمنعك من الاستطاعة ، أما إذا كان لديك مال كاف لسداد الدين وأداء الحج فلا بأس أن تحج وأن تفي بالدين ، بل هو الواجب عليك للآية المذكورة وما جاء في معناها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .


س: رجل مقيم بالمملكة وموظف بإحدى المؤسسات يريد أن يحج ، هل يجوز له أن يتسلم مرتبه مقدماً قبل نهاية الشهر للمساعدة في نفقات الحج علماً بأنه سيعمل بنفس الأجر الذي تسلمه ، وهل يجوز له أن يقترض من زملائه ليحج ثم يسدد لهم فيما بعد ؟ 
ج: لا حرج في ذلك ، إذا سمح له المسئول بذلك ولا حرج في الاقتراض إذا كان يستطيع الوفاء ، والله ولي التوفيق


س: هل يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ؟
ج: لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته ، وإنما نفقة ذلك عليها إذا استطاعت؛ لقول الله عز وجل : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" ( ) خرجه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وهذه الآية الكريمة والحديث الشريف يعمان الرجال والنساء ، ويعمان الزوجات وغير الزوجات ، لكن إذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور . والله ولي التوفيق 



س: من مات ولم يحج لمرض أو فقر ونحوه هل يحج عنه ؟ 
ج: من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين : إحداهما : أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله فهذا يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه ؛ لكونه لم يؤد الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها وإن لم يوص بذلك ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد ، والحجة في ذلك قول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت " ( ) الآية ، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن ، أفأحج عنه ؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن أبيك واعتمر" ( . وإذا كان الشيخ الكبير الذي يشق عليه السفر وأعمال الحج يحج عنه فكيف بحال القوي القادر إذا مات ولم يحج ؟! فهو أولى وأولى بأن يحج عنه . وللحديث الآخر الصحيح أيضاً ، أن امرأة قالت: يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : "حجي عن أمك" 


. أما الحال الثانية : وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج ، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي ، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وبنته أن يحجوا عنه ؛ للأحاديث المتقدمة ؛ ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول : "لبيك عن شبرمة" قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "من شبرمة؟"


قال : أخ لي أو قريب لي ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حججت عن نفسك؟" قال: لا ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" . وروي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه . وعلى كلتا الروايتين فالحديث يدل على شرعية الحج عن الغير سواء كان الحج فريضة أو نافلة . وأما قوله تعالى : "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى" ، فليس معناه أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ، ولا يجزئ عنه سعي غيره ، وإنما معناه عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة ، وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير ، كالدعاء والصدقة والحج والصوم، أما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم ، كالصلاة والقراءة ونحوهما ، والأولى الترك ، اقتصاراً على الوارد واحتياطاً للعبادة ، والله الموفق . سعيه وعمله فقط ، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة ، فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه ، كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته عنه ، فهكذا حجه عنه وصومه عنه إذا كان عليه صوم ؛ للحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من مات وعليه صيام صام عنه وليه " 



س: ما حكم الحج عن الوالدين اللذين ماتا ولم يحجا ؟ .


ج: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك وتنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه ؛ لما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من حديث شبرمة


س: رجل مات ولم يقض فريضة الحج ، وأوصى أن يحج عنه من ماله ، ويسأل عن صحة الحجة ، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه ؟

ج: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه ، سواء أوصى بذلك أم لم يوص ، وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه ، كما لو حج عن نفسه ، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم ، ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير


. س: ما هو الأفضل في أعمال يوم النحر ، وهل يجوز التقديم والتأخير ؟
ج: السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات ، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة ، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة ، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي ، ثم يحلق رأسه أو يقصره ، والحلق أفضل . ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام . هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي . فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، أو نحر قبل أن يرمي ، أو أفاض قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه . النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر فقال : "لا حرج لا حرج "



س: هل يجوز أن نرجم ونعود إلى النحر قبل الطواف ؟

ج: السنة للحاج يوم العيد أربعة أمور ، وقد تكون خمسة : الأول : الرمي ، برمي الجمرة ، أي : جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات إذا كان ما رماها في آخر الليل ، يرميها بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم ومن رماها من الضعفة من النساء والمرضى وكبار السن ومن معهم في النصف الأخير من ليلة مزدلفة أجزأهم ذلك . أما الأقوياء فالمشروع لهم أن يرموها ضحى بعد طلوع الشمس ، كما رماها النبي صلى الله عليه وسلم . الثاني : النحر ، نحر الهدي إذا كان عنده هدي ، فإنه ينحره في منى ، وهو الأفضل إذا وجد الفقراء ، أو في مكة وفي بقية الحرم . تنحر الإبل واقفة معقولة يدها اليسرى ، وتذبح البقر والغنم على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة . الثالث : الحلق أو التقصير . فالرجل يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة والرحمة ثلاثاُ وللمقصرين واحدة . والمرأة تقصر فقط تقطع من أطراف شعر رأسها قليلاً وإن كان رأسها ضفائر فإنها تأخذ من طرف كل ضفيرة قليلاً . الرابع : وهو طواف الإفاضة ، ويسمى طواف الحج . وإذا كان عليه سعي صار خامساً ، هذا السعي للمتمتع فإنه عليه السعي لحجه والأول لعمرته . وهكذا المفرد والقارن إذا كانا لم يسعيا مع طواف القدوم . وهذه الأمور التي تفعل يوم العيد وهي خمسة : أولها الرمي ثم الذبح ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف ثم السعي في حق من عليه سعي . وهذه الأمور قد شرع الله فعلها ورتبها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ، فإنه صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب وتوجه إلى مكة للطواف عليه الصلاة والسلام . لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج ، فلو نحر قبل أن يرمي أو طاف قبل أن ينحر فلا حرج في هذا ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال : "لا حرج . لا حرج " ( ) عليه الصلاة والسلام . والنساء قد يحتجن إلى الذهاب إلى مكة للطواف قبل أن يحدث عليهن دورة الحيض ، فلو ذهبت في آخر الليل وقدمت الطواف قبل أن يصيبها شيء على الرمي أو على النحر أو على التقصير فلا بأس بهذا . فالأمر في هذا واسع والحمد لله ، وقد ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها رمت الجمرة ليلة العيد قبل الفجر ثم مضت إلى مكة فطافت طواف الإفاضة ، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله سائل فقال : يا رسول الله ، أفضت قبل أن أرمي فقال : "لا حرج" وسأله آخر فقال : نحرت قبل أن أرمي . فقال : "لا حرج" قال الصحابي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فما سئل يومئذ يعني –يوم النحر- عن شيء قُدم أو أُخر إلا قال : "لا حرج . لا حرج" عليه من ربه افضل الصلاة وأزكى التسليم . وهذا من لطف الله سبحانه بعباده ، فلله الحمد والمنة .


س - ما حكم من حلق قبل صلاة العيد في الحج ؟ جزاكم الله خيراً ؟لكن السنة أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ثم يطوف طواف الإفاضة ، لكن إن قدم بعضها على بعض فلا حرج ، وليس للحجاج صلاة يوم العيد ، لأنه يقوم مقامها رمي الجمار .



ج: هذا الأمر فيه تفصيل ، فإن كان في الحج فإنه يشرع له إذا رمى جمرة العقبة أن يحلق أو يقصر ، أما الصلاة فليس عليه صلاة ، فيرمي الجمرة ثم يحلق ، وإذا حلق قبل الرمي أجزاه ذلك ، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عمن قدم وأخر فقال : "لا حرج لا حرج " 

س: ما الحكم فيمن اقتصر بشعرات أربع أو خمس ؟ 

ج: الواجب على الحاج والمعتمر أن يعمم رأسه في الحلق والتقصير ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ، وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم بأمره . 



س: هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة الكبرى أو قبل الوقوف بعرفة ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
ج: يجوز تقديم الطواف والسعي للحج قبل الرمي ، لكن لا يجزئ طواف الحج قبل عرفات ولا قبل نصف الليل من ليلة النحر ، بل إذا انصرف منها ونزل من مزدلفة ليلة العيد يجوز له أن يطوف ويسعى في النصف الأخير من ليلة النحر وفي يوم النحر قبل أن يرمي . سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال : أفضت قبل أن أرمي ؟ قال : لا حرج" فإذا نزل من مزدلفة صباح العيد أو آخر الليل ، ولاسيما إذا كان من العجزة ونزلوا آخر الليل كالنساء وأمثالهم –جاز لهم البدء بالطواف ؛ لئلا تحيض المرأة ، وهكذا الرجل الضعيف يبدأ بالطواف ثم يرمي بعد ذلك لا حرج في ذلك ، ولكن الأفضل أن يرمي ثم ينحر الهدي إن كان عنده هدي ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل ، ثم يطوف فيكون الطواف هو الأخير ، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رمى الجمرة يوم العيد ثم نحر هديه ثم حلق رأسه ثم تطيب ثم ركب إلى البيت فطاف ، ولكن لو قدم بعضها على بعض بأن ينحر قبل أن يرمي ، أو حلق قبل أن ينحر ، أو حلق قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يرمي ، أو طاف قبل أن يذبح ، أو طاف قبل أن يحلق ، كل ذلك مجزئ بحمد الله ؛ لأن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن التقديم والتأخير فقال : "لا حرج لا حرج "



س: ماذا يقصد بالتحلل الأول والتحلل الثاني ؟


ج: يقصد بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة ، إذا رمى وحلق أو قصر ، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي ، أو طاف وسعى وحلق أو قصر ، فهذا هو التحلل الأول . وإذا فعل الثلاثة : الرمي ، والطواف ، والسعي إن كان عليه سعي ، والحلق أو التقصير ، فهذا هو التحلل الثاني . فإذا فعل اثنين فقط لبس المخيط وتطيب وحل له كل ما حرم عليه بالإحرام ما عدا الجماع ، فإذا جاء بالثالث حل له الجماع . وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا رمى الجمرة يوم العيد يحصل له التحلل الأول وهو قول جيد ولو فعله إنسان فلا حرج عليه إن شاء الله ، لكن الأولى والأحوط ألا يعجل حتى يفعل معه ثانياً بعده الحلق أو التقصير أو يضيف إليه الطواف والسعي إن كان عليه سعي ؛ لحديث عائشة – وإن كان في إسناده نظر – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء " ولأحاديث أخرى جاءت في الباب ، ولأنه صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة يوم العيد ونحر هديه وحلق ، طيبته عائشة . وظاهر النص أنه لم يتطيب إلا بعد أن رمى ونحر وحلق . فالأفضل والأحوط أن لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد أن يرمي وحتى يحلق أو يقصر ، وإن تيسر أيضاً أن ينحر الهدي بعد الرمي وقبل الحلق فهو أفضل وفيه جمع بين الأحاديث .



س: ما هي الأمور التي يتحلل بها الحاج التحلل الأول والثاني ، وهل لابد من ترتيبها ؟ وما معنى "يسوق الهدي " ( ) ؟

ج: يحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة يوم العيد ، والحلق أو التقصير ، وطواف الإفاضة مع السعي في حق من عليه سعي ، فإذا رمى الحاج وحلق أو قصر حصل له التحلل الأول ، فله لبس المخيط مطلقاً وله الطيب ، وقلم الأظافر ونحو ذلك ، ومتى طاف طواف الإفاضة وسعى إن كان متمتعاً أو مفرداً أو قارناً ولم يسع مع طواف القدوم حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب ولبس المخيط وغير ذلك . أما سوق الهدي فمعناه : أن يسوق معه ناقة أو أكثر ، أو بقرة أو أكثر أو شاة أو أكثر هدية ؛ ليذبحها في مكة ، فليس له التحلل حتى ينحر هديه ، سواء ساق الهدي من بلده أو من أثناء الطريق ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان معه هدي ألا يحل من إحرامه حتى ينحر هديه يوم العيد أو في أيام التشريق . ولا يجب الترتيب بين هذه الأمور المذكورة ، فله أن يقدم الطواف على الرمي ، وله أن يقدم الحلق أو التقصير على الرمي والنحر ، ولكن الأفضل هو الترتيب ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيرمي ثم ينحر إن كان عنده أو عليه هدي ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ثم يسعى إن كان عليه سعي ، هذا هو الترتيب المشروع .



س: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فهل يحل له النساء مدة أيام التشريق ؟

ج: إذا طاف الحاج طواف الإفاضة لا يحل له إتيان النساء إلا إذا كان قد استوفى الأمور الأخرى ، كرمي جمرة العقبة ، والحلق أو التقصير ، وعند ذلك يباح له النساء وإلا فلا . الطواف وحده لا يكفي ، ولابد من رمي الجمرة يوم العيد ، ولابد من حلق أو تقصير ، ولابد من الطواف والسعي إن كان عليه سعي ، وبهذا يحل له مباشرة النساء أما بدون ذلك فلا ، لكن إذا فعل اثنين من ثلاثة بأن رمى وحلق أو قصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك ما عدا النساء ، وهكذا لو رمى وطاف أو طاف وحلق ، فإنه يحل له الطيب واللباس المخيط ، ومثله الصيد وقص الظفر وما أشبه ذلك ، لكن لا يحل له جماع النساء إلا باجتماع الثلاثة : أن يرمي جمرة العقبة ، ويحلق أو يقصر ، ويطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي كالمتمتع ، وبعد هذا تحل له النساء . والله أعلم . 


والله ولى التوفيق